السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

297

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

الثالث الكنز ( 1 )

--> ( 1 ) وأما العامة فقالوا فيه وفي المعدن الزكاة ومقدارها الخمس ومصرفها مصرف الزكاة ورووا عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس » أي إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شياء فهو جبار أي هدر ، والبئر جبار معناه إذا حفر إنسان بئرا فتردى فيه آخر ، فهو هدر ، وفي قوله « في المعدن جبار » قولان « أحدهما » أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا ، فسقط عليه فقتله فهو جبار ، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله صلّى اللّه عليه وآله البئر جبار ، والعجماء جبار ، و ( الثاني ) : أنه لا زكاة فيه ، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله « وفي الركاز الخمس » ففرق بين المعدن والركاز فأوجب الخمس في الركاز . لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب وأسقطها عن المعدن ؛ لأنه يحتاج إلى كلفة ، وتعب في استخراجه » . هكذا في كتاب فقه السنة 1 : 373 - 374 . وروى عن علي أمير المؤمنين عليه السّلام رواية في مصرفه ، وهو مصرف الزكاة - لاحظ الصفحة 376 منه - . ( 2 ) الجواهر 16 : 124 . ومصباح الفقيه ج 14 ، ص 44 ط - قم وعن المدارك : « عليه إجماع العلماء كافة » - الجواهر ج 16 ، ص 24 . ( 3 ) الوسائل ، 9 : 495 ، الباب 5 مما يجب الخمس ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 9 : 494 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .